المسألة ١١٬٢٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٩ج ٢ ص ٣٠٩ ولا معاول، وقسمت الباقي بينهم، كما لو انفردوا، فقول في زوج، وبنت بنت، وبنت أخت: للزوج النصف، والباقي بينهما نصفان. امرأة وابنتا بنتين، وابنتا أختين، للزوجة الربع، ولبنتي البنتين ثلثا الباقي، والباقي لبنتي الأختين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة