المسألة ١١٬٥٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٦ج ٢ ص ٣٢٦ وإن وقعت على ما دون الثلث، عتقوا، وأعدنا القرعة لتكميل الثلث من الباقين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة