المسألة ١١٬٥٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٦ج ٢ ص ٣٢٦ وإن أعتق عبدين، قيمة أحدهما مثلا قيمة الآخر، أقرعنا بينها بسهم حرية، وسهم رق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة