المسألة ١١٬٦٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣١ج ٢ ص ٣٣١ وإن جنى فسيده بالخيار بين فدائه أو تسليمه للبيع، كالقن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة