المسألة ١١٬٦٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣١ج ٢ ص ٣٣١ فإن مات السيد قبل ذلك، عتق، وأرش جنايته في تركته، لأنه عتق من جهته، فتعلق الأرش بماله كالمنجر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة