المسألة ١٢٬٥٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٧ج ٣ ص ٤٧ إذا فسخت قبل الدخول سقط مهرها؛ لأن الفسخ من جهتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة