المسألة ١٢٬٥٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٧ج ٣ ص ٤٧ وعنه: يجب نصف المهر للسيد؛ لأنه المستحق له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة