المسألة ١٢٬٥٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٧ج ٣ ص ٤٧ ثم أعتقت فلا خيار لها؛ لأنه لا نكاح بينهما يفسخ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة