المسألة ١٢٬٥٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٧ج ٣ ص ٤٧ وإن كان رجعياً فلها الفسخ في العدة؛ لأن نكاحها باق ويمكن فسخه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة