المسألة ١٬٣٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٤ج ١ ص ٢٣٤ وإن أصاب؛ لأنه تارك لفرضه، فأشبه ما لو أخطأ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة