المسألة ١٬٣٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٤ج ١ ص ٢٣٤ وإن أتى بفرضه فبان أنه أخطأ، وكان في الحضر، أعاد، لأن ذلك لا يكون إلا لتفريط، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة