المسألة ١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢١ج ١ ص ٢١ وإن كان الماء لا يكفيه لطهارته، فكذلك؛ لأنه المائع استهلك في الماء كالتي قبلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة