المسألة ١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢١ج ١ ص ٢١ وفيه وجه آخر: لا تجوز الطهارة به؛ لأنه أكملها بغير الماء، فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة