المسألة ١٬٤٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٤ج ١ ص ٢٣٤ وإن شك في الصلاة مضى على ما هو عليه لأنه دخل فيها بظاهر فلا يزول عنه بالشك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة