المسألة ١٬٤٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٤ج ١ ص ٢٣٤ وإن تبين له الخطأ، ولم يعلم جهة القبلة، فسدت صلاته، لأنه لا يمكن إتمامها إلى جهة يعلم الخطأ فيها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة