المسألة ١٤٬٩١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٢ج ٣ ص ٢٠٢ أحدهما: لا يحل لها أن تنكح؛ لأنها شاكة في انقضاء عدتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة