المسألة ١٤٬٩١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٢ج ٣ ص ٢٠٢ والثاني: يحل لها؛ لأننا حكمنا بانقضاء عدتها فلا يتغير الحكم بالشك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة