المسألة ١٤٬٩٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٤ج ٣ ص ٢٠٤ ثم اعتدت من الآخر، ولم ينكحها أبدًا. رواه الشافعي في ((مسنده) ) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة