المسألة ١٤٬٩٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٤ج ٣ ص ٢٠٤ فإن كانت حاملًا من الأول، انقضت عدتها بوضع الحمل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة