المسألة ١٬٥٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤١ج ١ ص ٢٤١ وإن تردد في قطعها فعلى وجهين: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة