المسألة ١٬٥٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤٢ج ١ ص ٢٤٢ أحدهما: تبطل لما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة