المسألة ١٥٬٠٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٩ج ٣ ص ٢٠٩ وإن لم تخف فوته، مضت في العدة في منزلها؛ لأنه أمكن الجمع بين الواجبين، فلزمها ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة