المسألة ١٥٬٠٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٩ج ٣ ص ٢٠٩ وإن أحرمت بعد موته، لزمتها الإقامة؛ لأن العدة أسبق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة