المسألة ١٬٥٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤٢ج ١ ص ٢٤٢ والثاني: لا تبطل، لأنه دخل فيها بنية متيقنة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة