المسألة ١٥٬١٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٤ج ٣ ص ٢١٤ ولا يصح الاستبراء حتى يملكها؛ لأن سببه الملك فلم يتقدم عليه، كما لا تتقدم العدة الفرقة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة