المسألة ١٥٬١٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٤ج ٣ ص ٢١٤ فإن استبرأها في مدة الخيار، صح؛ لأن الملك ينتقل بالبيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة