المسألة ١٥٬١٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٥ج ٣ ص ٢١٥ والثاني: لا يدخل؛ لأن الطلاق والملك سببان للاستبراء من رجلين، فلم يتداخلا، كالعدتين من رجلين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة