فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬١٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٥ج ٣ ص ٢١٥

وإن اشتراها وهي معتدة، فقال القاضي: يلزمه استبراؤها بعد قضاء عدتها، لما ذكرنا. ويحتمل أن تدخل بقية العدة في الاستبراء؛ لأن المقصود يحصل بذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد