فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬١٣١ إلى ١٥٬١٣٥
-
٣/٢١٤٣/٢١٤
وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها زوجها قبل الدخول، وجب استبراؤها؛ لأنه تجديد ملك،
-
وإن طلقها بعد دخوله بها، أو مات عنها، فعن أحمد: ما يدل على أنه يكتفي بعدتها؛ لأن براءتها تعلم بها. وقال أبو الخطاب: فيها وجهان:
-
٣/٢١٥٣/٢١٥
أحدهما: يدخل الاستبراء في العدة كذلك.
-
والثاني: لا يدخل؛ لأن الطلاق والملك سببان للاستبراء من رجلين، فلم يتداخلا، كالعدتين من رجلين.
-
وإن اشتراها وهي معتدة، فقال القاضي: يلزمه استبراؤها بعد قضاء عدتها، لما ذكرنا. ويحتمل أن تدخل بقية العدة في الاستبراء؛ لأن المقصود يحصل بذلك.