المسألة ١٥٬١٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٦ج ٣ ص ٢١٦ والثانية: لا يجب؛ لأنه يجب على المشتري، فأغنى عن استبراء البائع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة