المسألة ١٥٬١٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٦ج ٣ ص ٢١٦ فأما إن أراد تزويجها، أو تزوج أم ولده، لم يجز قبل استبرائها؛ لأن الزوج لا يلزمه استبراؤها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة