المسألة ١٥٬٥٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٠ج ٣ ص ٢٤٠ فإذا كان لهم أم وجد، فعلى الأم ثلث النفقة، وعلى الجد الثلثان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة