فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٧٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٧ج ٣ ص ٢٥٧

ثم ذبحه آخر، فالقاتل هو الثاني؛ لأن حكم الحياة باق، ولهذا أوصى عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بعدما سقي اللبن فخرج من جرحه، وأيس منه فعمل بوصيته، فأشبه المريض المأيوس منه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد