المسألة ١٥٬٨٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٧ج ٣ ص ٢٥٧ وإن ألقى رجلًا من شاهق، فتلقاه آخر بسيف، فقده قبل وقوعه، فالقصاص على من قده؛ لأنه مباشر للإتلاف، فانقطع حكم المتسبب، كالحافر مع الدافع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة