المسألة ١٥٬٨٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٢ج ٣ ص ٢٦٢ فأما الجروح: فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم. سواء كان موضحة في رأس، أو وجه، أو ساعد، أو عضد، أو فخذ، أو ساق، أو ضلع، أو غيره، لقول الله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ولأنه أمكن الاقتصاص من غير حيف، فوجب كما في الطرف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة