فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٨٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٢ج ٣ ص ٢٦٢

وما لا ينتهي إلى عظم، كالجائفة، وما دون الموضحة من الشجاج، أو كانت الجناية على عظم، ككسر الساعد، والعضد، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، لم يجب القصاص؛ لأن المماثلة غير ممكنة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد