المسألة ١٦٬٠١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٩ج ٣ ص ٢٦٩ فإن عفا من له القرعة، أعيدت للباقين، لتساويهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة