فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٩ج ٣ ص ٢٦٩

ومتى ثبت القصاص لأحدهم بالسبق، أو بالقرعة، فبادر غيره فقتله، كان مستوفيًا لحقه، ووجب للآخر الدية، كما لو قتل مرتدًا، كان مستوفيًا لقتل الردة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد