المسألة ١٦٬٠٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٢ج ٣ ص ٢٧٢ ولا يجوز قتله. فإذا وضعت، لم تقتل حتى تسقيه اللبأ؛ لأنه لا يعيش إلا به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة