المسألة ١٦٬٠٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٢ج ٣ ص ٢٧٢ وإن لم يكن له من يرضعه، لم تقتل حتى ترضعه مدة الرضاع، لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «حتى تكفل ولدها» اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة