المسألة ١٦٬٢٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨١ج ٣ ص ٢٨١ ثم عفا عن النفس على غير مال، جاز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة