المسألة ١٦٬٢٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨٢ج ٣ ص ٢٨٢ أحدهما: له نصف دية مسلم؛ لأنه رضي بأخذ يد النصراني بدل يد وليه، فبقي له النصف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة