المسألة ١٦٬٢٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨٢ج ٣ ص ٢٨٢ والثاني: يجب له ثلاثة أرباعها؛ لأنه استوفى يدًا قيمتها ربع دية مسلم، فبقي له ثلاثة أرباعها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة