المسألة ١٦٬٢٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨٢ج ٣ ص ٢٨٢ وإن كان الجاني امرأة على رجل، فعلى ما ذكرنا من التفصيل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة