فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٢٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨٢ج ٣ ص ٢٨٢

وإن قطع يديه فسرى إلى نفسه، فاستوفى من يديه وعفا عن نفسه، فعلى الوجه الأول: لا شيء له؛ لأنه رضي بيده بدلًا من يديه، فيصير كما لو استوفى ديته. وعلى الثاني: له نصف الدية؛ لأنه أخذ ما يساوي نصفها، وبقي له نصفها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد