المسألة ١٦٬٢٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤ج ٤ ص ٤ فلا يسقط ما تقدم وجوبه، كما لو قطع يده، فقتل المجروح نفسه، وفي قدر الواجب وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة