فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٢٥٢ إلى ١٦٬٢٥٨

  1. ٤/٣٤/٣

    وإن قطع طرف مسلم، فارتد ومات، ففيه وجهان:

  2. ٤/٤٤/٤

    أحدهما: لا يضمن شيئًا؛ لأن القطع صار قتلًا لنفس لا ضمان فيها.

  3. والثاني: تجب دية الطرف؛ لأن الجناية أوجبت ديته، والردة قطعت سرايته،

  4. فلا يسقط ما تقدم وجوبه، كما لو قطع يده، فقتل المجروح نفسه، وفي قدر الواجب وجهان:

  5. أحدهما: أرش الجرح بالغًا ما بلغ، كما لو قتل الرجل نفسه.

  6. والثاني: أقل الأمرين من أرشه، أو دية النفس؛ لأنه لو لم يرتد، لم يجب أكثر من دية النفس،

  7. فإذا ارتد، كان أولى ألا يريد ضمانه.