فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٢٥٢ إلى ١٦٬٢٥٨
-
٤/٣٤/٣
وإن قطع طرف مسلم، فارتد ومات، ففيه وجهان:
-
٤/٤٤/٤
أحدهما: لا يضمن شيئًا؛ لأن القطع صار قتلًا لنفس لا ضمان فيها.
-
والثاني: تجب دية الطرف؛ لأن الجناية أوجبت ديته، والردة قطعت سرايته،
-
فلا يسقط ما تقدم وجوبه، كما لو قطع يده، فقتل المجروح نفسه، وفي قدر الواجب وجهان:
-
أحدهما: أرش الجرح بالغًا ما بلغ، كما لو قتل الرجل نفسه.
-
والثاني: أقل الأمرين من أرشه، أو دية النفس؛ لأنه لو لم يرتد، لم يجب أكثر من دية النفس،
-
فإذا ارتد، كان أولى ألا يريد ضمانه.