المسألة ١٦٬٢٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤ج ٤ ص ٤ والثاني: تجب دية الطرف؛ لأن الجناية أوجبت ديته، والردة قطعت سرايته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة