المسألة ١٦٬٢٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤ج ٤ ص ٤ والثاني: أقل الأمرين من أرشه، أو دية النفس؛ لأنه لو لم يرتد، لم يجب أكثر من دية النفس، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة