المسألة ١٦٬٢٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤ج ٤ ص ٤ فإذا ارتد، كان أولى ألا يريد ضمانه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة